الشيخ محمد الجواهري
16
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
فصل فيما يجب فيه الخُمس وهو سبعة أشياء : الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب ( 1 ) قهراً بالمقاتلة معهم .
--> ( 1 ) يأتي مصرف الخمس في آخر الكتاب . ( 2 ) ومحل الكلام زمان الحضور ، وأما زمان الغيبة فسيأتي عند تعرض الماتن له . ( 3 ) الأنفال 8 : 41 . ( 4 ) استدل السيد الاُستاذ ( قدس سره ) باطلاق الآية المباركة ، وهو استدلال صحيح ، ولعل ذلك تعريض بما استدل به السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 267 طبعة بيروت ، حيث استدل باطلاق بعض النصوص كرواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن لنا خمسه . ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقنا » ، الوسائل ج 9 : 487 باب 2 من أبواب وجوب الخمس ح 5 والرواية وإن كانت واضحة الدلالة على ذلك إلاّ أنها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني الراوي عن أبي بصير ، الذي قال فيه - أي في علي بن أبي حمزة - ابن فضال : إنه كذاب . على أن هناك ما هو صحيح السند دال على الاطلاق ، كصحيحة عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ليس الخمس إلاّ في الغنائم » والغنائم فيها مطلقة شاملة لما حواه العسكر وما لم يحوه . الوسائل ح 9 : 485 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 .